تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
صالح عن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنه قال « كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين » . 11293 - 3 الكافي ، 7 / 456 / 9 / 1 الخمسة ( 1 ) الفقيه ، 3 / 364 / 4290 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن قلت لله علي فكفارة يمين » . 11294 - 4 التهذيب ، 8 / 310 / 28 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير اللَّه فكفارته كفارة يمين » . بيان : لعل المراد أن ما كان لله يجب الوفاء به ومخالفته معصية وما كان لغير اللَّه يجوز المخالفة فيه وإن اشتركا في وجوب الكفارة بالمخالفة ويستفاد من بعض الأخبار الآتية في باب الأيمان أن ما كان لغير اللَّه ويجوز المخالفة فيه قسمان قسم فيه الكفارة وهو ما استوى فعله وتركه وقسم ليس فيه الكفارة وهو ما يكون مخالفته أولى من إتيانه ومن بعضها أن ما استوى فعله وتركه أيضا لا كفارة فيه ويجوز حمل الكفارة فيه على الاستحباب أو تأويله بما يكون مخالفته أولى وبأحد الأمرين تتلاءم الأخبار .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 306 رقم 1136 بهذا السند أيضا .