- 71 -
باب سائر النذور
11240 - 1 الكافي ، 7 / 455 / 7 / 1 على عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللَّه فقال إنه قد نذر في طاعة اللَّه والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال « وإن كان تطوعا فهي طاعة لله تعالى قد أعتق غلامه » ( 1 ) .
بيان :
ينبغي حمله بما إذا سمى اللَّه في نذره لما مر من أنه لا نذر إلا لله وأما قول السائل لم يرد بعتقه وجه اللَّه فإنما أراد به أنه إنما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحج وأنه عازم على تقديم الحج لا يفعل غيره وهذا لا ينافي كونه لله
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 304 رقم 1132 بهذا السند أيضا .