11238 - 6 الكافي ، 7 / 457 / 15 / 1 محمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ( 1 )
الفقيه ، 3 / 374 / 4314 ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال « يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين » .
11239 - 7 التهذيب ، 2 / 335 / 239 / 1 ابن محبوب عن ( 2 )
التهذيب ، 4 / 329 / 94 / 1 العبيدي عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك قال فكتب عليه السّلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة » .
بيان :
في الإسناد الأول قال كتبت مكان كتب رجل وينبغي حمل الفوات على غير التعمد ليكون فدية ويكون الناذر ثابتا على نذره كما يدل عليه السياق وإنما سماه كفارة مجازا وذلك لما يأتي من أن كفارة النذر كفارة اليمين ويحتمل أن يكون على وجه التعمد ويكون ذلك كفارة لكل يوم ويكون الناذر في نيته أن يكون ثابتا على نذره وإنما يكفر كفارة اليمين من أبطل نذره فلا منافاة .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 306 رقم 1138 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده بالأسناد الأول في باب كيفية الصلاة وصفتها من كتاب الصلاة « منه » . ذكرنا موضعه فوقا .