الفقيه ، 2 / 184 / 2086 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع » .
11172 - 10 الكافي ، 4 / 176 / 1 / 2 العدة عن سهل عن السراد ( 1 )
التهذيب ، 4 / 290 / 15 / 1 التيملي عن محمد بن علي عن
الفقيه ، 2 / 184 / 2089 السراد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال « لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » .
11173 - 11 الفقيه ، 2 / 185 / 2090 وقد روى : في مسجد المدائن .
بيان :
كأن المراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة إلا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم فإنها مما صلى فيه
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 4 : 290 رقم 882 بهذا السند أيضا .