- 66 -
باب الاعتكاف
11163 - 1 الكافي ، 4 / 175 / 1 / 1 الخمسة ( 1 )
الفقيه ، 2 / 184 / 2087 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أما اعتزال النساء فلا » .
بيان :
أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهن ومحادثتهن دون الجماع لتحريمه على المعتكف كما يأتي وفي طي الفراش إشارة إلى ذلك .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 4 : 287 رقم 869 بهذا السند أيضا .