10995 - 2 الكافي ، 4 / 119 / 2 / 1 الخمسة ( 1 ) عن ( 2 )
الفقيه ، 2 / 148 / 1999 جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان يخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال « يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول
الفقيه ، ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني » .
10996 - 3 الكافي ، 4 / 120 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين
التهذيب ، 4 / 251 / 19 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال
هامش
( 1 ) الخمسة يعني الخمسة الناقصة وهم : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل جميعا ، عن ابن أبي عمير على ما اصطلحه في أول الكتاب « ض . ع » .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 4 : 250 رقم 744 بهذا السند أيضا .