وبلعه متعمدا والأولى أن يقال إن هذا الخبر لم يسند إلى معصوم مع معارضته الأخبار التي مضت في باب المضمضة والاستنشاق وفي باب دخول شيء في الحلق وفي باب شم الروائح على أنه متروك الظاهر بالاتفاق ويحتمل أن يكون قائله سليمان بن جعفر المروزي مع أنه مجهول الحال غير مذكور بجرح ولا تعديل في الرجال ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية وبالجملة فلا يصح الاعتماد عليه .
10852 - 18 الكافي ، 4 / 103 / 9 / 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللَّه بن حماد عن
الفقيه ، 2 / 117 / 1889 المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال « إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » .
بيان :
قال في الفقيه لم أجد ذلك في شيء من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم هكذا وجد في نسخ الفقيه والصواب وإنما تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ ليس في إسناده علي بن إبراهيم أصلا .
10853 - 19 الكافي ، 4 / 103 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن
الوافي — صفحة 277
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٧