تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينم إلا ساعة حتى يغتسل ( 1 ) فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا » . بيان : هذه الأخبار الثلاثة حملها في الإستبصار على من تعمد ترك الغسل حتى أصبح كما هو صريح أولها وهو حسن وفي التهذيب على من نام ثالثا على الجنابة فأصبح جنبا وليس بشيء وأما قوله عليه السّلام فلا ينم في الموضعين فينبغي حمله على الاستحباب دون الفرض والإيجاب . 10834 - 24 الفقيه ، 2 / 120 / 1900 : سأل العيص بن القاسم أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال « لا بأس » . بيان : إطلاق هذا الخبر يشمل وقوع الاحتلام في الليل والنهار وإن كان ظاهره وقوعه في النهار ثم إنه ليس فيه أنه أصبح جنبا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : فلا ينام ساعة حتى يغتسل . وفي بعضها فلا ينام إلا ساعة . وفي بعضها فلا ينم حتى يغتسل إلا ساعة « عهد » .