تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
- 32 - باب مس النساء وقبلتهن 10712 - 1 الكافي ، 4 / 104 / 1 / 1 الخمسة ومحمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ ( 1 ) فقال إن ذلك ليكره ( 2 ) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » . 10713 - 2 الكافي ، 4 / 104 / 2 / 1 الخمسة عن جميل التهذيب ، 4 / 271 / 12 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تنقض القبلة الصوم » .
هامش
( 1 ) قول السائل أو ينقضه باعجام الضاد وربما يوجد في بعض النسخ الموثوق بها باهمالها « عهد » . ( 2 ) « إن ذلك ليكره » يدل على كراهة اللمس والتقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب وخص الكراهة المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وجماعة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه . « المرآة » .