- 28 -
باب السواك وإدماء الفم
10668 - 1 الكافي ، 4 / 111 / 1 / 2 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السواك للصائم فقال « نعم يستاك أي النهار شاء » .
10669 - 2 الكافي ، 4 / 112 / 2 / 1 الخمسة
التهذيب ، 4 / 323 / 60 / 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يستاك بالماء قال « لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله عليه السلام « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال « المرآة » .