عن الكحل للصائم فقال « لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل » .
10660 - 4 التهذيب ، 4 / 259 / 5 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالكحل للصائم » .
10661 - 5 التهذيب ، 4 / 260 / 10 / 1 سعد عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم فقال « لا بأس به » .
10662 - 6 التهذيب ، 4 / 214 / 201 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال « لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم » .
10663 - 7 الكافي ، 4 / 111 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك
وليس له طعم في الحلق فلا بأس » .
10664 - 8 التهذيب ، 4 / 259 / 9 / 1 الحسين عن فضالة عن
الوافي — صفحة 190
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٠