هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا إن اللَّه عز وجل قال « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » ( 1 ) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه
حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم
قال وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين من جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم [ نفوسهم - خ ل ] وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
9680 - 5 الكافي ، 3 / 567 / 2 / 1 التهذيب ، 2 / 118 / 2 / 1 حريز عن محمد قال : سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال الخراج فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤسهم » .
9681 - 6 الكافي ، 3 / 568 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن ( 2 )
الفقيه ، 2 / 51 / 1672 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) التوبة / 29 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 118 رقم 339 بهذا السند أيضا .