في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال « لا » .
9682 - 7 الفقيه ، 2 / 29 / 1611 قال الرضا عليه السّلام « إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق » .
9683 - 8 الكافي ، 3 / 568 / 5 / 1 الأربعة عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 52 / 1673 محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم
ولحم خنازيرهم وميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » .
9684 - 9 الكافي ، 3 / 567 / 3 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن ( 2 )
التهذيب ، 6 / 159 / 3 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 113 رقم 333 وص 135 رقم 379 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 114 رقم 334 بهذا السند أيضا .