تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في رمضان وعفي لهم عما سوى ذلك . قال ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ( 1 ) فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » . بيان : الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على الجربان 9097 - 3 الكافي ، 3 / 497 / 5 / 1 الأربعة عن محمد وأبي بصير والعجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة » . بيان : يعني جعلها قرينها وفي مرتبتها .
هامش
( 1 ) قوله « فصاموا وأفطروا » ظاهره أن النداء بعد تمام شهر رمضان وهو يدل على وجوب الزكاة بعد تمام الحول ، لا بهلال الثاني عشر لامتناع تأخير بيان الوجوب عن وقته ، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد بين لهم الوجوب في وقته وكان الأمر بالنداء لبيان أن قبول صلاتهم يتوقف على إيتاء الزكاة ، ثم إن حول الحول إنما يعتبر في غير الغلات الأربع ، أما فيها فتعلق الوجوب بادراكها فلعل نزول الآية كان في شهر رمضان الذي لم يحصل بعد إدراك الغلات فلم تجب في السنة الأولى ، فكان إدراكها في السنة الثانية بعد حول الحول « مراد » رحمه الله . فيه دلالة على أن الحول سنة لا أحد عشر شهرا ، إلا أن يقال نزول الآية لم يتعين كونه في أول الشهر ، بل يجوز أن يكون في الأثناء ومعه لا يتم المطلوب ، أو يقال إن عدم التعرض إنما هو لأخذ الزكاة لا لاستقرار الوجوب . « شيخ محمد » رحمه الله . وفي المقام شروح وأقوال . لا يسعنا ذكرها في المقام بل يؤخذ من مظانها . « ض . ع » .