والمفاوز هي للإمام خاصة فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس والذي للإمام يجري مجرى الخمس ( 1 ) ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله ليس لأحد فيه شيء وكذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده .
هامش
( 1 ) قوله : يجري مجرى الخمس يعنى خمس الغنائم في انقسامه على ستة أسهم « منه » .