پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه قال « يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » .