Skip to main content

الوافي — Page 223

Contributors:

P.223
وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه قال « يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » .