تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
والعجائز توفيقا بينه وبين سابقة . 2670 - 24 الفقيه ، 3 / 470 / 4637 سأل عمار الساباطي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم قال « المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم » . 2671 - 25 الكافي ، 2 / 645 / 11 / 1 محمد عن محمد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يقول « ثلاثة لا يسلمون الماشي مع الجنازة والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام » . بيان : وذلك لأن هؤلاء في شغل من الخاطر وفي هم من البال فلا عليهم أن لا يسلموا وسيأتي في كتاب الطهارة ذكر تسليم أبي الحسن عليه السّلام في الحمام . قال في الفقيه بعد نقل ذلك في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه انتهى كلامه وقد ورد النهي عن التسليم على أقوام في رواية رواها في الخصال عن الباقر عليه السّلام أنه قال « لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ولا على موائد شراب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنرد ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ولا على المصلي وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ولا على الفاسق المعلن بفسقه » . وقد ورد في معنى السلام ورده حديث لا بأس بإيراده هاهنا وهو ما رواه في