- 16 -
باب دلائل الحجية
596 - 1 الكافي ، 1 / 284 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام إذا مات الإمام بم يعرف الذي بعده فقال للإمام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه ويكون فيه الفضل والوصية ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيث ما كان » .
597 - 2 الكافي ، 1 / 284 / 2 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المتوثب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه قال يسأل عن الحلال والحرام .
قال ثم أقبل علي فقال ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان بن فلان » .
بيان :
إنما كان السؤال عن الحلال والحرام حجة على المدعي المتكلف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا ولهذا أضرب عليه السّلام عن ذلك وجعل الحجة أمرا آخر وقد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتي .
الوافي — صفحة 131
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣١