7 - وروى الصدوق بإسناده إِلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه كان إِذا سرق الرجل
أوّلا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من
بيت المال . " ( 1 )
8 - وعن العياشي في تفسيره ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
علىّ ( عليه السلام ) أنه اتي بسارق فقطع يده . . . فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من
بيت المال . " ( 2 )
9 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " من خلد في السجن رزق من
بيت المال ولا يخلد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ إِلاّ أن
تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إِذا سرق بعد ذلك في الثالثة . " ( 3 ) ورواه
عنه في المستدرك . ( 4 )
10 - وفيه أيضاً في حديث : " وكان علىّ ( عليه السلام ) إِذا اتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع
يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين ، فإن سرق في
السجن قتله . " ( 5 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 6 )
11 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده : " وكان أمير المؤمنين إِذا سرق السارق
بعد أن تقطع يده ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين . " ( 7 )
12 - وفيه أيضاً ، عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في
حديث ، قال : " ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فإن عاد فلا قطع ولكن يخلد السجن
وينفق عليه من بيت المال . " ( 8 )
هامش
1 - الوسائل 18 / 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 10 .
2 - الوسائل 18 / 496 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 16 .
3 - دعائم الإسلام 2 / 539 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1917 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
5 - دعائم الإسلام 2 / 470 ، كتاب السرّاق ، الفصل 1 ، الحديث 1674 .
6 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .
7 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 .
8 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 .