تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

من الثلث ( 1 ) . وفي رواية علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، فان قال : بعدي فليس له إلَّا الثلث ( 2 ) . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن ابن أبي عمير إلى آخر السند إلَّا أنّه قال : فان تعدّى . وفي رواية يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ؟ فقال : إذا أبانه فهو جائز ( 3 ) . والحاصل انّ الروايات الواردة ، عن عمّار ، يحتمل قويّا كونها رواية واحدة إلَّا أنّها رويت بطرق متعدّدة بعضها ظاهر وبعضها صريح في كون المنجزات من الأصل . ويدلّ عليه - بظاهره - ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت ( 4 ) . بل يكون صريحا فيه على ما رواه الكليني أيضا ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلَّة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 367 .
( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 10 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 381
( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 381