عليه وآله ، وقد احتاط في إعانة الأمير عليه السّلام في حرب معاوية ، ونقل أيضا انّ أبا قلابة ( 1 ) فيه نصب يسير . ( واما ثانيا ) فلم يعرف ولم يعلم كون عمران بن حصين في هذا النقل عارفا بخصوصيّة الواقعة كي يحكيها كما هي ، ولم ينقلها عند معصوم عليه السلام كي يكون النقل عند المعصوم وسكوته تقريرا فتكون حجّة لنا ولهم . ( وأما ثالثا ) فلأنه متفرّد في نقله هذه الرواية ولم توجد في الصحاح الستّة عن غيره فيكشف عن عدم اعتبارها . ( وأمّا رابعا ) كما يمكن أن تكون لفظة ( عند ) في قوله : ( عند موته ) قيدا لإعتاقه الإنشائي بمعنى ان إنشائه الإعتاق كان عند موته ، غاية الأمر لما لم يمكن إيجاد الإنشاء قرب الموت حقيقة فلا بدّ أن يحمل على القرب المجازي ، كذا يمكن أن تكون قيدا للانعتاق بمعنى انّ إنشائه وان كان في حال الموت ، فإذا احتمل الأمر ان لم يجز الاستدلال سيّما ظهوره في الثاني بقرينة استعمال لفظة ( عند الموت ) في غير واحد من الموارد في الوصيّة : مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصيّة أخرى أعتقت الخادم من ثلثه وألغيت الوصيّة إلَّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة ( 2 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سئلني أبو عبد اللَّه عليه السلام : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني انّه مات
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 39
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٩
هامش
( 1 ) الراوي عن أبي المهلب عن عمران .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 458 .