التزويج على المرأة المعتدة ، بمعنى رفع المؤاخذة عنه عليه ، بل لا بد أن يكون كذلك ، فإذا أمكن في حقه ذلك تحمل ( 1 ) المعذورية في تلك الفقرة على الأعم من المعذورية في التزويج بعد العدة لإطلاقها ، فإذا فرض كون المراد منها هنا الأعم يكون ( 2 ) المراد منها ذلك أيضا ، وإلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد في سائر الصور ( 3 ) ، فيتم مطلوب المستدل . اللهم إلا أن يلتجأ حينئذ - في حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة - إلى ما ذكرنا من الوجهين ، فيرجع الأمر بالأخرة إليهما ، فلم يبد [ هنا ] ( 4 ) وجه ثالث للدلالة على المطلوب . قوله - قدس سره - : ( لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد . ) . ( 5 ) قد مرت الإشارة إلى ضعف كل من هذين . أما الأول : فلكون الشبهة - حينئذ - موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا . وأما الثاني : فلأن استصحاب عدم العدة حاكم على هذا الأصل جدا ، كما مر . هذا ، لكن لا يبعد أن يكون مراده - قدس سره - من الجهالة بأصل العدة الجهالة بلزوم التربص ، فتكون الشبهة حكمية قصر في السؤال عنها ، ولا يجوز
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 44
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٤٤
هامش
( 1 ) في الأصل : فتحمل . .
( 2 ) في الأصل : فيكون . .
( 3 ) كذا في الأصل ، والصحيح : . . المراد منها ذلك أيضا في سائر الصور ، وإلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد ، فيتم مطلوب المستدل . .
( 4 ) في الأصل الكلمة غير مقروءة أثبتناها استظهارا . .
( 5 ) فرائد الأصول 1 : 328 . .