تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

وفي الحقيقة يخرج المزية المتنازع فيها عن صلاحية النزاع في وجوب الترجيح بها وعدمه على ذلك التقدير ، إذ عليه يكون عدم وجوب الترجيح بها قطعيا وغيرها - مما يحتمل معه تأكد وجوب مورده ، واهتمام الشارع به بالإضافة إلى الآخر - يتوقف الترجيح به على وجوب الترجيح باحتمال الأهمية لأحد الواجبين المتزاحمين ، والحق عندنا عدمه ، فالوجه معه هو التخيير - أيضا - . ثم إنه لا بأس بتأسيس الأصل - في الواجبين المتزاحمين اللذين منهما الخبران المتعارضان على ذلك التقدير - توضيحا لما ذكره من عدم العبرة باحتمال الأهمية للعمل بأحد الخبرين المتعارضين على تقدير اشتماله على ما يصلح لتأكد ( 1 ) مطلوبيته بالإضافة إلى الآخر . فاعلم أن كل واجبين متزاحمين إما نعلم بتساويهما في نظر الشارع وإما نعلم بأهمية أحدهما من الآخر على تقدير الدوران بينهما وهو تقدير تزاحمهما ، وإما

هامش
( 1 ) كان في الأصل ( تأكد ) بدون اللام والصحيح ما أثبتناه في المتن . .