پرش به محتوای اصلی

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
تقدير الإتيان بالمظنون كذلك لا يفرق فيه بين الصورتين ، إذ على تقدير تقديم المظنون أيضا لا يصح شيء منهما إذا أتى به كذلك لعين الدليل المذكور . وكيف كان فحيث إنّ المفروض الإتيان بالمظنون بداعي وجوبه الظاهري فالحق هو جواز الجمع كيف شاء .