تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
تقدير الإتيان بالمظنون كذلك لا يفرق فيه بين الصورتين ، إذ على تقدير تقديم المظنون أيضا لا يصح شيء منهما إذا أتى به كذلك لعين الدليل المذكور . وكيف كان فحيث إنّ المفروض الإتيان بالمظنون بداعي وجوبه الظاهري فالحق هو جواز الجمع كيف شاء .