تقدير الإتيان بالمظنون كذلك لا يفرق فيه بين الصورتين ، إذ على تقدير تقديم المظنون أيضا لا يصح شيء منهما إذا أتى به كذلك لعين الدليل المذكور .
وكيف كان فحيث إنّ المفروض الإتيان بالمظنون بداعي وجوبه الظاهري فالحق هو جواز الجمع كيف شاء .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 349
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣٤٩