فليس الانفراد في القراءة عدولا عن الاقتداء في التكبيرة . وهذا بخلاف ما كان ظاهر الأدلة جعل الصلاة جماعة أو فرادى فان مقتضى ظاهر الدليل جعل الصلاة بتمامها جماعة بالاقتداء ( 1 ) فالانفراد يحتاج إلى دليل . ولا يجوز ( 2 ) العدول من إمام إلى آخر . ويكفى ( 3 ) القصد الأول في استمراره إلى آخر الصلاة . ويصح ( 4 ) التعبير بالعدول . ويؤيد ذلك ما ورد من أن صلاة الجماعة تعادل ( تعدل ، خ ل ) صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ( 5 ) . وقد يستدل للجواز بالأخبار الواردة الدالة على جواز تسليم الإمام عند الحاجة والضرورة . وفي الرياض : إذا ثبت هنا جواز الانفراد يثبت في غيره بعدم القول بالفصل . ( وفيه نظر ) : لعدم دلالة الاخبار على جواز الانفراد ، بل يمكن أن يكون رخصة في تخلف المأموم في بعض أفعال الصلاة عن الإمام في المتابعة ، لا فرادى .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 83
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٣
هامش
( 1 ) ناظر إلى قوله قده : جواز جعل كل جزء ، إلى آخره .
( 2 ) ناظر إلى الثاني .
( 3 ) ناظر إلى الثالث .
( 4 ) ناظر إلى الرابع .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 1 - 3 - 5 - 14 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 370 - 374 .