معه اسم الأرض وهو ما قلناه ( 1 ) ، ( انتهى ) ( 2 ) . وقال في التذكرة : لأنّ السفر شرط القصر ولا يتحقّق في بلده ( انتهى ) . وأوّل من عنون هذه المسألة ، الشهيد الأوّل رحمه الله واختار أنّ مبدأها خارج البلد وتبعه الشيخ أحمد بن فهد الحلَّي ، وجماعة ومنهم الشهيد الثاني رحمه الله ، وادّعى السيّد صاحب الرّياض الإجماع . وهو في غير محلَّه ، لما قلنا من كون المسألة معنونة إلى زمن الشهيد ( ره ) . وعن المحقّق الثاني ( ره ) أن ساكن البادية ، مبدأ سفره الخروج من منزله . وكيف كان فالمشهور بين المتأخّرين عن الشهيد ( ره ) اختيار مختاره . والتحقيق في توجيهه امّا أن يقال بعدم صدق السفر فيما دون الخروج عن البلد كما ذكره العلامة ( ره ) في كتبه ، وأمّا عدم ملاحظة العرف في التحديدات الواقعة في الشرع الَّا بما وقع بين البلدين كتقديره بثمانية فراسخ أو أربعة وعشرين ميلا أو بريدين على ما ذكره الفقيه
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 407
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) يعنى خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران .
( 2 ) المنتهى ج 1 ص 291 ، أقول : ويستفاد أيضا من كلام المنتهى إناطة صدق السفر موضوعا بخفاء الأذان وتوارى الجدران قال في مسألة رجوع المسافر إلى وطنه بعد اختياره أنّه الموضوع الذي ابتدأ فيه بالتقصير ( إلى أن قال ) ولأنّ الحدّ الذي ذكرناه حدّ السفر فما نقص يدخل به الإنسان في الحضر ( انتهى ) .