مغيبها بسقوط القرص عمّا تبلغه أبصارنا ( انتهى موضع الحاجة ) .
وقال الصدوق رحمه الله في الهداية : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا أنّ بين يديها سبعة ( إلى أن قال ) : فأوّل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، ووقت العصر من حيث يمضى قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس وانتهى موضع الحاجة .
وقال السيّد أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة في الغنية : أمّا أوقات فرائض اليوم والليلة فلكلّ واحد أوّل وآخر ، فأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها بمقدار أداء الظهر ودخل وقت العصر واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر ( إلى أن قال ) : ( فان قيل ) : أليس قد ذهب أصحابكم إلى أنّ وقت الظهر أن يصير ظلّ كل شيء مثله ، وآخر وقت المغرب غيبوبة الشفق وهو الحمرة ووردت الرواية بذلك عن أئمّتكم وهذا يقتضي خلاف ما ذكرتموه فكيف تدعون إجماع الإماميّة عليه ( قلنا ) : التحديد لا ينافي ما ذكرنا لأنّه انّما جعل ليفعل فيه النوافل والتسبيح والدعاء وذلك هو الأفضل فكان ذلك المقدار حدّا للفصل لا للجوار ( انتهى ) .
وقال الشيخ أبو يعلى سالَّار بن عبد العزيز الديلمي رحمه الله في المراسم - بعد تقسيم الأوقات - : فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر عند الفراغ من الظهر ( إلى أن قال ) : وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف فان تصرّم منه مقدار أداء أربع ركعات
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 279
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٩