لا دليل على الأول والثالث بل ولا الرابع الَّا في موضعين :
( أحدهما ) العدول من فريضة الوقت إلى النافلة ثم إتمامها لمن يخاف فوت الجماعة لو لم يعدل .
( ثانيهما ) : العدول من فريضة الظهر يوم الجمعة لمن شرع في سورة الجمعة يومها .
والظاهر أن ما أفتوا به من الإتمام في الصورة الأولى ، محمول على الاستحباب فلا يبعد جواز قطعها بمقتضى حكم النوافل من جواز قطعها اختيارا .
واما الشق الثاني من الشقوق الأربعة ، أعني العدول من الفريضة إلى الفريضة - فهو أيضا على وجوه :
( أحدها ) العدول من الحاضرة إلى الحاضرة .
( ثانيها ) العدول من الفائتة إلى الفائتة .
( ثالثها ) العدول من الفائتة إلى الحاضرة .
( رابعها ) بالعكس .
وفي جميع الأقسام لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة واما العكس فالذي ورد له الدليل هو العدول من العصر إلى الظهر الحاضرتين أو الفائتتين وكذا المغرب والعشاء في الجملة ، ومن المغرب الحاضرة إلى العصر الفائتة ، ومن الغداة الحاضرة إلى العشاء الفائتة .
فاللازم نقل الأخبار الواردة في المقام فنقول :
روى الكليني رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 117
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٧