Skip to main content

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — Page 335

Contributors:

P.335
فرع لو نسي نجاسة شيء ثم لاقاه بثوبه في حال النسيان فصلى في هذا الثوب الملاقي للنجاسة فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع لا نسيانه لأنه لم يعلم بنجاسة ثوبه في زمان . مسألة : لو لم يكن معه الا ثوب واحد ولم يمكن غسله لعدم الماء أو لغيره ، فهل يجب عليه الصلاة عاريا مطلقا أو يصلى فيه مطلقا أو الأوّل في صورة عدم التمكن من الصلاة عاريا لبرد أو غيره والثاني مع فرض التمكن ؟ وجوه . المشهور بين القدماء إلى زمن المحقق هو الثالث واختاره هو أيضا في عدة من كتبه الفتوائية كالشرائع والنافع . واختار في المعتبر التخيير وتبعه العلَّامة رحمه الله في عدة من كتبه ، وكذا عدة من المتأخرين إلى زمان المحقق الأردبيلي رحمه الله وتلميذه صاحب المدارك رحمه الله ، فاحتملا تعين الصلاة في النجس لو لم يخالف الإجماع . وكان هذا الاحتمال جاريا فيمن تأخر عنهما إلى زمن المعروف بالفاضل الهندي الأصبهاني الأصل ، شيخ الإمامية في أصبهان في أواخر القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الثاني عشر فأفتى هو على سبيل البت والجزم بتعين الصلاة فيه وقد حدث من زمان كاشف اللثام فصارت بعده رحمه الله موردا للتسالم . فهي بالنسبة إلى فتوى القدماء شاذة .