يحل له فيه ما يحل له ، والراية يوم خيبر .
أخرجه :
الحاكم في المستدرك 3 : 125 وصححه .
وأبو يعلى في الكبير .
وابن السمان في الموافقة .
والجزري في أسنى المطالب : 12 من طريق الحاكم ، وذكر تصحيحه له .
ومحب الدين في الرياض 2 : 192 .
والخوارزمي في المناقب : 261 .
والهيتمي في مجمع الزوائد 9 : 120 .
والسيوطي في تاريخ الخلفاء : 116 ، والخصائص الكبرى 2 : 243 .
وابن حجر في الصواعق : 76 .
6 - عبد الله بن عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب
فسدت ، إلا باب علي عليه السلام .
وفي لفظ له : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا
باب علي عليه السلام .
أخرجه الترمذي في جامعه 2 : 214 ، عن محمد بن حميد ، وإبراهيم ابن المختار ،
كلاهما عن شعبة ، عن أبي بلج يحيى بن سليم ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن
عباس . والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
وأخرجه :
النسائي في الخصائص : 13 .
م - أبو نعيم في الحلية 4 : 153 بطريقين .
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 251
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٥١