پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والأخر الجواز على كراهية . ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما . ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
شرح
في الوقت خاصة منظور فيه ، لأنه مع شرطية كالطهارة . ( الرابعة ) أوجب العلامة ( 1 ) الستر من تحت لو كان على سطح ترى عورته من تحته لابتدار الأعين اليه فترى عورته فتبطل ، وأما على الأرض فلا لعسر التطلع حينئذ . قوله : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان قال الشيخان ( 2 ) وابن حمزة بالمنع لروايات كثيرة ، وقال المرتضى وابن
پاورقی
( 1 ) التذكرة ، آخر الفصل الرابع في اللباس من كتاب الصلاة . ( 2 ) المقنعة : 52 ، قال فيه : ولا يجوز للرجل أن يصلى والمرأة إلى جانبه أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما ، النهاية : 100 .