نعم ، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [ 1 ] ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط وإلاّ فقد عرفت أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً .
Commentary
فإنّه يقال : يحتمل ذلك وأن يكون ذكر اللحية لرعاية الغلبة إلاّ أنّه لا إطلاق في المقام يقتضي جواز الأخذ من مطلق الأعضاء ليقال : إنّ صحيحة الحلبي باعتبار تلك الغلبة لا تقيّد الإطلاق ، بل الموجود في المقام ما تقدّم من خطاب الأمر يمسح الرأس والرجلين ببلّة اليد والكفّ الباقية فيهما من غسل الأعضاء على ما تقدّم .
نعم ، لو نوقش في دلالة ما تقدّم على اعتبار عدم امتزاج بلّة اليد والكفّ لسائر الرطوبة من الأعضاء لكان عدم اعتبار بلل اللحية وجواز الأخذ من سائر الأعضاء على القاعدة أخذاً بالإطلاق المزبور .