Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 470

Contributors:

P.470
وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة . ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخنصر منها [ 1 ] .
Commentary
[ 1 ] كما هو مقتضى ما تقدّم من أنّ المعتبر من المسح في الوضوء مسمّاه من طرف القدم إلى الكعب ، وهذا المسمّى يحصل بالمسح المزبور .