تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصاً الثالث ( 1 ) . الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من
شرح
( 1 ) تقدم في الأمر الثامن ( من المفطرات ) باسهاب ان وجوب الكفارة مترتب على ترك الغسل متعمداً إلى طلوع الفجر وإن كان في النومة الأُولى ، ولا خصوصية للثانية والثالثة ، وأما إذا نام واثقاً ومتأكداً بالانتباه قبل طلوع الفجر بفترة تسع للغسل ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه ، فإن كان في النومة الأُولى فلا شيء عليه وصيامه صحيح ، وإن كان في الثانية أو الثالثة فعليه القضاء دون الكفارة . وإن شئت قلت : ان مقتضى القاعدة ان الاخلال بالصوم مطلقاً وإن كان معذوراً فيه موجب للبطلان والقضاء ويستثنى من ذلك صور : الأُولى : ان لا يصدر تلك المفطرات من الصائم ناسياً انه صائم وغافلاً عن صيامه ، والاّ فلا شيء عليه . الثانية : أن لا يعتقد بأن ما يصدر منه ليس شيئاً من المفطرات المحددة في الشريعة المقدسة كماً وكيفاً ، ولكنه كان في الواقع منها ، والاّ فلا شيء عليه كما مر . الثالثة : أن لا يقع شيء منها بدون قصد وإرادة ، كما إذا فتح حلقه عنوة