Skip to main content

تعاليق مبسوطة — Page 79

Contributors:

P.79
الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . [ 164 ] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة . الثالث : المنيّ من كل حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالاً برّياً أو بحرياً ( 1 ) ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكوات الإنفَحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ( 2 ) ، ولابد من غسل ظاهر الإنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء .
Commentary
( 1 ) فيه إشكال ، والأظهر عدم النجاسة لأن المقتضي لها وإن كان تامّاً إلاّ أن النص الخاص الدالّ على طهارته بالاطلاق مانع منه . ( 2 ) بل الظاهر فيه النجاسة .
تعاليق مبسوطة — Page 79 | الشيخ محمد إسحاق الفياض