في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته .
[ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا
كان مختار المدعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه
الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[ 57 ] مسألة 75 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد
آخر ، إلا إذا تبين خطؤه .
[ 58 ] مسألة 85 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد
في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن
كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه الإعلام ( 1 ) .
[ 59 ] مسألة 95 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا
البينتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ( 2 ) وكذا
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
[ 60 ] مسألة 06 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الصحيح هو التفصيل في المسألة ، فإن التعارض إن كان بين فردين من
الأمارات فإن كان زمان أحدهما متأخراً عن الآخر ، كما إذا أخبر أحدهما عن
وجوب شيء قبل سنة - مثلاً - وأخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها واحتمل عدوله
عن الفتوى الأولى لزم الأخذ بالثانية ، وإن لم يحتمل العدول أو كان زمان إخبار
أحدهما مقارناً لزمان إخبار الآخر سقط كلاهما ، وأما إذا كان أحد طرفي المعارضة
السماع شفاهاً فإن حصل حينئذ منه اليقين قدم على غيره وإلاّ فحاله حال غيره .