تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
شرح
" المانعيّة " ولو أُطلق كان على سبيل المجاز . ولا ريب أيضاً أنّ الضدّين إذا وجد أحدهما في محلٍّ وانعدم الآخر كان انعدام ذلك المعدوم لا يستند إلاّ إلى فقد مقتضيه ، ويكون وجود الضدّ الموجود مقارناً لفقد ذلك المقتضي المقارن لوجود مقتضيه ، ولا ينبغي حينئذ السؤال عن ذلك المقتضي أو علّة فقده ، ولو كابر أحد وسأل نجيب بأنّ المقتضي للوجود هو الرجحان بمعنى اعتقاد النفع أو نفس النفع الّذي يعبّر عنه ب‍ " موافقة الغرض " وهو الغاية المطلوبة ، ولا شكّ أنّ الضدّ المعدوم فاقد لهذا المعنى ، إمّا لأنّه لا غرض أصلا ليوافقه أو الغرض شيء قائم بغيره من الضدّ الموجود ، وهذا هو الأمر الوجودي الّذي ينتهي إليه العدم وله في تأثيره نسبة إلى وجود الضدّ الموجود وعدم الضدّ المعدوم على حدٍّ سواء ، لقضاء الوجدان الضروري بكونه مؤثّراً في ذلك الوجود وهذا العدم في آن واحد ، فيكونان معلولين لعلّة واحدة من دون أن يتحقّق بينهما توقّف لأحدهما على الآخر ، ومجرّد قيام ذلك الغرض بالضدّ الموجود لا يقضي باستناد عدم الآخر إليه استناداً حقيقيّاً حتّى يكون مانعاً لخروجه عن ماهيّته بالمرّة ، ضرورة خروج غايات الأفعال عن حقائقها شطراً وشرطاً ، ولو أُطلق عليه اسم " المانعيّة " على المجاز أو جعله اصطلاحاً فلا مشاحّة ، غير أنّه لا يترتّب عليه أثر من حيث إنّ الكلام إنّما هو في أمر معنوي ، وهو استناد العدم إلى ما أُطلق عليه " المانع " ليكون عدمه شرطاً ومقدّمة وقد عرفت أنّه ليس كذلك . وبذلك يتبيّن أنّ ما [ في ] كلام بعض الأعلام - من الاستدلال على كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل المأمور به باستحالة وجود الضدّين في محلٍّ واحد ، فوجود أحدهما يتوقّف على انتفاء الآخر عقلا فالتوقّف عقلي وإن كان الضدّ شرعيّاً - ليس على ما ينبغي ، لعدم خلوصه عن مصادرة ، واشتماله على ما هو أعمّ من مطلوبه ، فإنّ استحالة وجود الضدّين في محلٍّ واحد مسلّمة ولكنّها غير مجدية في إثبات المطلوب . لأنّا نقول : بأنّها من جهة استلزام وجود أحدهما لعدم الآخر والاستلزام أعمّ من التوقّف . ألا ترى أنّه لو كانا متلازمين لملزوم واحد ومعلولين لعلّة ثالثة خارجة عنهما لاستحال الانفكاك بينهما وامتنع الاجتماع أيضاً ، لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة ومع ذلك فكيف يجعل مجرّد استحالة الاجتماع في محلٍّ واحد دليلا على التوقّف . وقريب من ذلك في الضعف ما قرّره في الضوابط عند الاستدلال على مقدّميّة الترك