تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
صدقه وصحّة استعماله ، والتالي باطل والملازمة بيّنة من جهة أنّهما من لوازم المترادفين ، وبطلان التالي لقضاء الاستعمالات الواردة في العرف بذلك ، فإنّ الإرادة بحسب التعدية إنّما تتعلّق بما لا يضاف إلاّ إلى من هي قائمة بنفسه ، فيقال : " أردت أن أقوم أو أكتب أو أحجّ " و " فلان يريد أن يزور أو يصلّي أو يصوم " ولا يقال : " طلبت أو يطلب " والطلب يتعلّق بما يضاف إلى غير من هو قائم بنفسه فيقال : " طلبت منك الشيء الفلاني " أو " فلان طلب منّي كذا " ولا يقال : " أردت أو أرادوا " . إنّ الطلب يكثر إضافته إلى الأعيان والحثّ فيقال : " طلب الرزق " و " طلب المال " و " طلب الماء " ونحو ذلك ، بخلاف الإرادة فإنّها لا تضاف إلاّ إلى المعاني والأحداث ، وأيضاً يصحّ أن يقال في تفسير قولك : " استخرجت واستعملت واستفهمت " ونحو ذلك " طلبت " ولا يصحّ أن يقال : " أردت وإنّها كثيراً مّا تنسب إلى غير ذوي العقول فيقال : " السماء تريد أن تمطر " و " الأرض تريد أن تنفجر " و " الماء يريد أن يجري " و " الفرس يريد أن يعدوا " ومنه " الجدار يريد أن ينقضّ " في الآية الشريفة ، بخلاف الطلب حيث لم يجيء لغير ذوي العقول . ولو أُريد به اتّحادهما بحسب ما اعتبر في مفهوم الأمر صيغةً ومادّةً بدعوى كونهما متصادقين في هذا المورد وإن تغايرا في سائر الموارد ، فيدفعه : أوّلا : كونه ممّا يكذّبه الوجدان السليم والفهم المستقيم حسبما قرّرناه سابقاً . وثانياً : صحّة قولنا : " أردت الشيء الفلاني فطلبته منك " من غير استهجان ولا انفهام تكرار ، وهو كما أنّه يكشف عن تغايرهما فكذلك يرشد إلى تأخّر رتبة الطلب عن رتبة الإرادة حسبما تقدّم تقريره ، لمكان " الفاء " الظاهر في الترتيب ، فلذا لو قيل " طلبت منك الشيء الفلاني فأردته " كان مستنكراً . وثالثاً : أنّ الطلب هنا من الأُمور الإضافيّة الّتي لا تحقّق لها مع انتفاء شرائط الإضافة ، ولذلك ترى نظراً إلى قضاء الوجدان وتنصيص محقّقي الأعلام أنّه لا ينعقد بدون طرفيه الطالب والمطلوب منه ، أصلا لقبح عقلي واستقباح عرفي بخلاف الإرادة الّتي تتحقّق في شخص واحد جزماً ولا يعتبر فيها إضافة إلى الغير أصلا . ومن هنا ظهر أنّ الطلب إذا أضيف إليه تعالى كان حادثاً لكون أحد طرفيه ملزوماً للحدوث ، والقول بأنّ الحادث تعلّق الطلب لا نفسه ليس على ما ينبغي ، إذ لا يعقل له بدون التعلّق تحقّق نظراً إلى انتفاء المركّب بانتفاء أحد جزئيه ، بخلاف الإرادة لعدم استلزامها