تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
ولا الوجوب الإرشادي ، بل إنّما هو في الوجوب الغيري لا مطلقاً بل إذا كان تبعيّاً ، وهو برزخ بين اللابدّية والوجوب الأصلي . والمراد بالواجب التبعي - على ما تقدّم بيانه مفصّلا - ما من شأنه أن يطلبه المولى فعلا طلباً تفصيليّاً لو التفت إليه ، فانتفاء الطلب التفصيلي فعلا إنّما هو مسبّب عن عدم التفاته إليه ، نظراً إلى أنّ الطلب أمر نسبيّ إضافيّ لا يتحقّق في الخارج إلاّ بعد تحقّق شرائط الإضافة . ومنها وجود المنتسبين ، الطالب والمطلوب عنه . ومنها تصوّر المطلوب والالتفات إليه ، وبهذا المعنى هو الّذي يعبّر عنه بالمدلول الالتزامي التبعي ، وله نظائر كثيرة من الطلبيّات وغيرها . أمّا الثاني : فكما في الوكالة لو وكلّه على بيع شيء له ، فإنّه يتضمّن إقراراً بأن لا يكون على الوكيل حقّ للموكّل لو خرج المبيع مستحقّاً للغير ، فحينئذ لو اتّفق خروجه كذلك
تعليقة على معالم الأصول — صفحة 461 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني