تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وأمّا ما في كلام بعض الفضلاء ( 1 ) من دفع الإشكال بأنّ الأُمور المذكورة إنّما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنّة ، فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأُمور بل المقيّد منها بالوقوع في الكتاب والسنّة . ولا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي والعرفي ، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأيّ وجه كان . فليس بسديد جدّاً إلاّ أن يرجع إلى ما قرّرناه من اعتبار جهتين مجتمعتين في موضوع هذا العلم هو موضوع مباحثهم ، أحدهما يقتضي التخصيص الّذي لا يتأتّى إلاّ بأخذ الإضافة إلى الكتاب والسنّة الّتي هي بعينها إضافة إلى الشارع ، وآخرهما تقتضي التعميم الّذي لا يتأتّى إلاّ بإلغاء تلك الإضافة ، ولا يخفى ما في العبارة حينئذ من القصور عن إفادة هذا المعنى . وثانيها : أنّ موضوع هذا العلم إذا كان " الأدلّة " فلا يرتبط به جملة من مسائله ، كحجّية الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من مباحث الحجّية ، فإنّ ذلك بحث عن حال ما ليس بدليل ، ضرورة أنّ الغرض بالبحث إثبات الدليليّة ولا يلتئم ذلك إلاّ بفرض موضوع المسألة ما ليس له وصف الدليليّة ، فلا يرتبط بموضوع العلم . ومن هنا اضطربت كلمتهم في التفصّي عن الإشكال ، فهم بين جماعة التزموا بخروج هذه المباحث عن مسائل الفنّ بتوهّم دخولها في الأُصول الكلاميّة ، ومنهم بعض الأعلام ( 2 ) حيث إنّه بعدما نقل عن بعضهم أنّه ذكر قولهم : الكتاب حجّة مثالا لما يكون من المسائل موضوعه نفس موضوع العلم ، ردّه بقوله : ولا يرجع إلى محصّل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها " أدلّة " وهو خارج عن الفنّ ، وبيانه ليس من علم الأُصول كما لا يخفى ، بل هو من توابع الكلام . انتهى . وبين فرقة جزموا بكونها من مسائله بتكلّف اعتبار الموضوع ذات الدليل
هامش
( 1 ) الفصول : 9 . ( 2 ) قوانين الأُصول : 1 .