پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
به الحاكم ثم رجع الجميع ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف . والمعتمد قول الشيخ ، لان المال ثبت بشهادة الجميع .