Skip to main content

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — Page 394

Contributors:

P.394
به الحاكم ثم رجع الجميع ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف . والمعتمد قول الشيخ ، لان المال ثبت بشهادة الجميع .