به الحاكم ثم رجع الجميع ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف .
والمعتمد قول الشيخ ، لان المال ثبت بشهادة الجميع .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 394
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٩٤