تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
به الحاكم ثم رجع الجميع ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف . والمعتمد قول الشيخ ، لان المال ثبت بشهادة الجميع .