پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه . وقال محمد : ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة وإن نذر غيره فلا شيء عليه . وقال سعيد بن المسيب : عليه كفارة يمين ، لأنه نذر في معصية ، قال : وهكذا كل نذر في معصية . والمعتمد قول الشيخ .