Skip to main content

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — Page 353

Contributors:

P.353
وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه . وقال محمد : ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة وإن نذر غيره فلا شيء عليه . وقال سعيد بن المسيب : عليه كفارة يمين ، لأنه نذر في معصية ، قال : وهكذا كل نذر في معصية . والمعتمد قول الشيخ .