وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه . وقال محمد : ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة وإن نذر غيره فلا شيء عليه . وقال سعيد بن المسيب : عليه كفارة يمين ، لأنه نذر في معصية ، قال : وهكذا كل نذر في معصية .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 353
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٥٣