أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو كناية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا قال لها : أنا منك باين أو حرام لم يكن شيئا وقال أبو حنيفة والشافعي : هو كناية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق لم يصح ، إن نوى أكثر من واحدة ، ولو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة .
وقال الشافعي : إن لم ينو شيئا وقع واحدة ، وإن نوى وقع ما نواه ، سواء نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثا ، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : إما صريح الطلاق أنت طالق وطلقتك ، ولا يقع بها إلا واحدة وبه قال الأوزاعي والثوري .
قال أبو حنيفة : وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا قال أنت طلاق ، أو أنت الطلاق ، أو أنت طالق طلاقا ، أو أنت طلاق الطلاق ، لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، الا بقوله أنت طالق طلاقا وينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر .
وقال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، وبه قال الشافعي .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لم يقع بلا خلاف ، فان قصد به الطلاق ، فعندنا لا يقع به شيء .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 24
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤